All legislation

مرسوم Decree No. 977 13/11/2014

توزيع إعتمادات الإنشاءات في موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2014 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
977
Date
13/11/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4530-4531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 977 تاريخ 13/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الإنشاءات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2014 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وفقاً لما يلي: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الوظيفة 430 - الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه البند 229 - نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة /179.400.000/ل.ل. فقط مائة وتسعة وسبعون مليوناً وأربعماية ألف ليرة لبنانية الوظيفة 562 - حماية البيئة غير مصنفة البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4 - إنشاءات مائية النبذة 4 - إنشاءات المياه المبتذلة /850.000.000/ل.ل. فقط ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي