إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أخوية النبي إيليا» والمسجل لدى المديرية الادارية
المشتركة برقم 3206 تاريخ 21/2/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أخوية النبي إيليا» مركزها: كرم عصفور - الشارع العام - العقار رقم 195 - ملك ايلي طنوس الشاطر - قضاء عكار. غايتها: 1 - تنمية الأرياف تنمية شاملة ثقافية وإجتماعية وإقتصادية. 2 - رعاية الطفل العامل والطفل بلا مأوى في الأرياف. 3 - العمل على توعية المجتمع القروي من خلال الندوات العديدة (إجتماعية، ثقافية، صحية). 4 - التوعية والتنمية البيئية. 5 - تنشيط الحرف التراثية. 6 - دعم الإنتاج القروي في مختلف أنواعه والعمل على تصريفه. 7 - نشر التوعية الزراعية في الأرياف للحفاظ على المزروعات والأشجار المثمرة والأعشاب النادرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وائل الياس برهون ريما عدنان مطر ايلي طنوس الشاطر محمد ياسين عياش اميل ابراهيم المغازلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي طنوس الشاطر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق