المادة 1
مادة 1: يعدل القرار 441/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث يضاف الى الجدول النموذجي لتقسيم التصنيف الوظيفي الجديد وفقا لإحصاءات مالية الحكومة 2001 وظيفة جديدة رقمها 952 «دورات تدريبية في الخارج» ضمن القسم 9 «التعليم».
قرار Decision No. 1150 12/11/2014
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار معالي وزير المالية رقم 441/1 تاريخ 3/5/2012 (تحديد الجدول النموذجي لتقسيم التصنيف الوظيفي الجديد وفقاً لإحصاءات مالية الحكومة 2001)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار 441/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث يضاف الى الجدول النموذجي لتقسيم التصنيف الوظيفي الجديد وفقا لإحصاءات مالية الحكومة 2001 وظيفة جديدة رقمها 952 «دورات تدريبية في الخارج» ضمن القسم 9 «التعليم».
مادة 2: يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2015 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/11/2014 وزير المالية علي حسن خليل