All legislation

قرار Decision No. 1150 12/11/2014

تعديل القرار رقم 441/1 تاريخ 3/5/2012 المتعلق بالتصنيف الوظيفي الجديد

Type
قرار · Decision
Number
1150
Date
12/11/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4623-4624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1150 تاريخ 12/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قرار معالي وزير المالية رقم 441/1 تاريخ 3/5/2012 (تحديد الجدول النموذجي لتقسيم التصنيف الوظيفي الجديد وفقاً لإحصاءات مالية الحكومة 2001)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار 441/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث يضاف الى الجدول النموذجي لتقسيم التصنيف الوظيفي الجديد وفقا لإحصاءات مالية الحكومة 2001 وظيفة جديدة رقمها 952 «دورات تدريبية في الخارج» ضمن القسم 9 «التعليم».

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2015 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/11/2014 وزير المالية علي حسن خليل