All legislation

قرار Decision No. 1076 16/10/2014

إعتماد المناهج الرسمية لإختصاص «السياحة والسفر» للسنة الاولى لمستوى شهادة البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
1076
Date
16/10/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4624-4641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1076 تاريخ 16/10/2014
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعتمد المناهج الرسمية لإختصاص «السياحة والسفر» لمستوى شهادة البكالوريا الفنية للسنة الاولى في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقاً للمناهج الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تُطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار إعتباراً من العام الدراسي 2014 - 2015 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانه في 16 تشرين الأول 2014 المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب