المادة 1
مادة 1: تُعتمد المناهج الرسمية لإختصاص «الفنون الفندقية - إنتاج» لمستوى الثانوية المهنية - النظام المزدوج في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقاً للمناهج الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 1080 16/10/2014
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تُعتمد المناهج الرسمية لإختصاص «الفنون الفندقية - إنتاج» لمستوى الثانوية المهنية - النظام المزدوج في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقاً للمناهج الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: تُطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار للسنة الاولى من هذا الاختصاص إعتباراً من العام الدراسي 2014 - 2015 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانه في 16 تشرين الأول 2014 المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب