المادة 1
قرار المجلس: إطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإقتصاد والتجارة تفيد إن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل إتخذ قرارا بإدراج الباخرة YM URANUS من الجنسية المالطية رقم الإيمو /9452763/ على القائمة السوداء لمخالفتها مبادئ وأحكام المقاطعة العربية لاسرائيل، وذلك لرسوها في أحد المرافئ الإسرائيلية. وعملا بالنصوص المرعية الإجراء للمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)، ولا سيّما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن القرار المذكور يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لاعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل والمتعلق بإدراج الباخرة YM URANUS من الجنسية المالطية رقم الإيمو /9452763/ على القائمة السوداء، على ان ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.