All legislation

قرار Decision No. 3 23/10/2014

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل والمتعلق بإدراج الباخرة YM URANUS من الجنسية المالطية على القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
23/10/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 23/10/2014
Source
Lebanese University

المستندات:

-القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)

لا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه.

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 897/2014 تاريخ 30/9/2014 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: إطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإقتصاد والتجارة تفيد إن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل إتخذ قرارا بإدراج الباخرة YM URANUS من الجنسية المالطية رقم الإيمو /9452763/ على القائمة السوداء لمخالفتها مبادئ وأحكام المقاطعة العربية لاسرائيل، وذلك لرسوها في أحد المرافئ الإسرائيلية. وعملا بالنصوص المرعية الإجراء للمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)، ولا سيّما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن القرار المذكور يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لاعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل والمتعلق بإدراج الباخرة YM URANUS من الجنسية المالطية رقم الإيمو /9452763/ على القائمة السوداء، على ان ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 23/10/2014 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي