المادة 1
قرار المجلس: إطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإقتصاد والتجارة تفيد بأن الباخرة /ROMY TRADER/ التي ترفع علم جبل طارق، رقم الإيمو /9150080/ والتي تحمل أسماء سابقة /AMRUM TRADER/ و/SEABOARD UNITY/ قد خالفت الأحكام والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل حيث ورد في سجلاتها أنها زارت أحد الموانئ الإسرائيلّية، مما يستوجب إدراجها على القائمة السوداء (المادة 106 من المبادئ العامة للمقاطعة). كما تبين أنه صدر عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل القرار رقم 198/2014/ظ تاريخ 2/10/2014 المتعلق بإدراج الباخرة المذكورة على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة بعد أن قدّمت الوثائق المطلوبة منها وفقاً لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة. لذلك، واستناداً الى ما تقدم وعملاً بأحكام المرسوم رقم 12562تاريخ 19/4/1963 (الفقرة الثانية من المادة السادسة منه) فإن القرار المتعلق بإدراج الباخرة على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المذكور المتعلق بإدراج الباخرة /ROMY TRADER/ على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة في آن واحد معاً، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.