All legislation

قرار Decision No. 1000 12/11/2014

نقل كامل ملكية مطبوعة «باكين» الشهرية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
1000
Date
12/11/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1000 تاريخ 12/11/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 167 تاريخ 9/8/1961 (الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على العلم والخبر رقم 406/أد تاريخ 4/5/1931 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية بأسم «الجمعية الارمنية للثقافة والتعليم - هاماسكائين».

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في برج حمود الاستاذ واهه ليون موسيسيان والمسجل تحت عدد 3699 تاريخ 8/9/2005، والذي بموجبه تنازل السيد ارتين كارنيك قزانجيان عن ملكية مطبوعة «باكين» الشهرية، غير السياسية، لمصلحة الجمعية الارمنية للثقافة والتعليم - هاماسكائين.

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة ممثلة بشخص رئيسها فاتشه بابازيان، والمسجل تحت رقم 2492 تاريخ 9/10/2014 (طلب نقل ملكية المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «باكين» الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد ارتين كارنيك قزانجيان الى اسم «الجمعية الارمنية للثقافة والتعليم - هاماسكائين».

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية فيرا ارام جولهجيان مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2014 وزير الاعلام رمزي جريج