المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «باكين» الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد ارتين كارنيك قزانجيان الى اسم «الجمعية الارمنية للثقافة والتعليم - هاماسكائين».
قرار Decision No. 1000 12/11/2014
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 167 تاريخ 9/8/1961 (الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على العلم والخبر رقم 406/أد تاريخ 4/5/1931 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية بأسم «الجمعية الارمنية للثقافة والتعليم - هاماسكائين».
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في برج حمود الاستاذ واهه ليون موسيسيان والمسجل تحت عدد 3699 تاريخ 8/9/2005، والذي بموجبه تنازل السيد ارتين كارنيك قزانجيان عن ملكية مطبوعة «باكين» الشهرية، غير السياسية، لمصلحة الجمعية الارمنية للثقافة والتعليم - هاماسكائين.
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة ممثلة بشخص رئيسها فاتشه بابازيان، والمسجل تحت رقم 2492 تاريخ 9/10/2014 (طلب نقل ملكية المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «باكين» الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد ارتين كارنيك قزانجيان الى اسم «الجمعية الارمنية للثقافة والتعليم - هاماسكائين».
مادة 2: تتحمل الصحافية فيرا ارام جولهجيان مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني 2014 وزير الاعلام رمزي جريج