All legislation

قرار Decision No. 232 28/10/2014

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 201/1/2014(ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الليسه ناسيونال الرياضي»)

Type
قرار · Decision
Number
232
Date
28/10/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4687-4688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 232 تاريخ 28/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 201/1/2014 تاريخ 18/9/2014 (ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي»)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الموجود في المادة الاولى من القرار رقم 201/1/2014 تاريخ 18/9/2014 (ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي») والمتعلق بإسم القضاء التي تقع فيه الجمعية حيث ورد إسم قضاء الشوف بدلاً من قضاء عاليه بحيث تصبح تلك المادة كما يلي: «يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي» لمزاولة العاب: كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، العاب القوى، كرة الطاولة، الكيك بوكسينغ والجمباز مركزها: الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان. بدلاً من: «يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي» لمزاولة العاب: كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، العاب القوى، كرة الطاولة، الكيك بوكسينغ والجمباز مركزها: الشويفات، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الاول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي