The whole text

قرار رقم 239 تاريخ 30/10/2014 In force

المادة 3

المادة 3

يحق للّجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرّعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرّف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 3 من قرار رقم 239 تاريخ 30/10/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239074/article/3/