All legislation

مرسوم Decree No. 996 13/11/2014

إعطاء تعاونية موظفي الدولة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
996
Date
13/11/2014
Official Gazette
Issue 51, 27/11/2014, p. 4691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 996 تاريخ 13/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 5/7/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/10/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى تعاونية موظفي الدولة سلفة خزينة مقدارها /51.143.900.000/ل.ل. (فقط واحد وخمسون مليارا وماية وثلاثة وأربعون مليونا وتسعماية ألف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تأمين الفرق بين قيمة مساهمة الدولة الملحوظة في مشروع موازنة تعاونية موظفي الدولة لعام 2014 وقيمة الاعتماد المتاح في العام 2014 والناجم عن اعتماد سقف قانون موازنة العام 2005 واعتماد القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا واما من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2015 .

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل أي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى كل من مجلس الخدمة المدنية وتعاونية موظفي الدولة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي