إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/11/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الفريق الاستشاري الدانماركي لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتقدر قيمتها بحوالي /119،143،500/ل.ل. (فقط مائة وتسعة عشر مليونا ومائة وثلاثة وأربعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم