المادة 1
مادة 1: عين عضو مجلس الجامعة الدكتور جان جرجس داود اضافة الى مهامه مفوضاً للحكومة لدى مجلس التأديب لافراد الهيئة التعليمية وافراد الملاك الفني في الجامعة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 1007 20/11/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 42 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/1996 (اصول محاكمة افراد الهيئة التعليمية وافراد الملاك الفني امام مجلس التأديب في الجامعة اللبنانية) لاسيما المادة 2 منه،
بناء على المرسوم رقم 469 تاريخ 4/9/2014 (تعيين عمداء لكليات ومعاهد في الجامعة اللبنانية وتعيين عضوين في مجلس الجامعة) لاسيما المادة 9 منه،
بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية،
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين عضو مجلس الجامعة الدكتور جان جرجس داود اضافة الى مهامه مفوضاً للحكومة لدى مجلس التأديب لافراد الهيئة التعليمية وافراد الملاك الفني في الجامعة اللبنانية.
مادة 2: يمارس مفوض الحكومة صلاحياته المنصوص عليها في المرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/1996 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم