All legislation

مرسوم Decree No. 1016 20/11/2014

إبرام خطاب تفاهم بشأن معونة مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تغطية تكاليف تصميم وتطوير المحتوى الإلكتروني في العلوم والرياضيات للصفين العاشر والحادي عشر من المرحلة الثانوية في الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1016
Date
20/11/2014
Official Gazette
Issue 51, 27/11/2014, p. 4712-4714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1016 تاريخ 20/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/10/2014

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم خطاب التفاهم، بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تغطية تكاليف تصميم وتطوير المحتوى الإلكتروني في العلوم والرياضيات للصفين العاشر والحادي عشر من المرحلة الثانوية في الجمهورية اللبنانية، المتضمن هبة بقيمة /300/ الف دينار كويتي، الموقع بتاريخ 31/10/2014 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم