المادة 1
في ظل الأوضاع الراهنة تُلغى الإحتقالات والإستقبالات الرسمية بعيد الإستقلال التي تقيمها عادة الإدارات العامة والسفارات والبلديات والمؤسسات العامة.
تعميم Circular No. 30 20/11/2014
في ظل الأوضاع الراهنة تُلغى الإحتقالات والإستقبالات الرسمية بعيد الإستقلال التي تقيمها عادة الإدارات العامة والسفارات والبلديات والمؤسسات العامة.
بيروت في 20/11/2014 رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام