All legislation

قرار Decision No. 2313 13/11/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مركز مدرار الطبي» Medrar Medical center مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
2313
Date
13/11/2014
Official Gazette
Issue 51, 27/11/2014, p. 4720-4721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2313 تاريخ 13/11/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز مدرار الطبي» {Medrar Medical center} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17281 تاريخ 7/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز مدرار الطبي» {Medrar Medical center} مركزها: بيروت - رأس بيروت - رقم العقار 934/الباشورة - مبنى اللعازارية - رقم المأجور 112 - 113 - 114 - 115 - الطابق الاول. غايتها: 1 - القيام بخدمات طبية وإنسانية وإجتماعية وإنشاء وادارة مستوصفات ومستشفيات ومراكز صحية. 2 - إنشاء وإدارة مكتبات ثقافية وعلمية عامة متخصصة، وإصدار نشرات ودوريات ثقافية وعلمية عامة. 3 - الأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعلاجية وإنمائية للفقراء والمعوزين والأيتام والأرامل ورعاية الأسر وكفالة ومساعدة طلاب العلم. 4 - القيام بأعمال الإغاثة وقائياً وعلاجياً وإنمائياً داخل الاراضي اللبنانية وخارجها بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية. 5 - رعاية الطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القيام بنشاطات وبناء مراكز متخصصة لهم. 6 - إرشاد الفرد والمجتمع. 7 - الإهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصراً فاعلاً ومفيداً في المجتمع عبر مراكز تدريبية للقيام بالأمور الاجتماعية والخيرية والعلمية والمهنية. 8 - ترسيخ المفهوم البيئي لدى المجتمع المحلي من خلال القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئة. 9 - مكافحة آفتي التدخين والإدمان على المخدرات وإقامة وإدارة مراكز معالجة وتنظيم ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغاية. 10 - التدريب للقيام بأعمال الإسعاف والإنقاذ وإطفاء الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني. 11 - إصدار نشرات دورية علمية وثقافية، اضافة الى البحث العلمي والدراسات. 12 - إقامة محاضرات وندوات. 13 - رعاية الطلاب ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية وإنشاء مراكز متخصصة لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الله نبيه بري دنيا علي حراجلي د. وسيم احمد منصوري رامي علي حراجلي علي احمد الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وسيم احمد منصوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق