All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2334 17/11/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الهيئة الشركسية اللبنانية» مركزها: برقايل - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2334
Date
17/11/2014
Official Gazette
Issue 51, 27/11/2014, p. 4724-4725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2334 تاريخ 17/11/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة الشركسية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9355 تاريخ 1/6/2013 والاستدعاء المسجل برقم 9355 تاريخ 29/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الشركسية اللبنانية» مركزها: برقايل - الشارع العام - ملك رياض عبد الرزاق - قضاء عكار. غايتها: 1 - الإسهام في الحياة الثقافية اللبنانية وتنشيطها والدفع بطاقاتها الإجتماعية والأدبية والفنية وغيرها. 2 - المساهمة في إنشاء روابط وعلاقات إجتماعية بين الأعضاء. 3 - المساهمة في مساعدة الفقراء والمعوزين مادياً وحياتياً. 4 - المساهمة في تقديم مساعدات صحية للأعضاء أو لأي شخص محتاج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ساريه رياض عبد الرزاق مالك احمد ملحم ناظم سعد ابراهيم نزيه مصطفى ابراهيم ملحم محمد رياض عبد الرزاق لقاء نشأت محمود باسل نزيه ملحم عبد الوهاب علي خضر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساريه رياض عبد الرزاق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق