إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ارتقاء للتنمية البشرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7043 تاريخ 23/4/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ارتقاء للتنمية البشرية» مركزها: بريتال - شارع العام - العقار رقم 272 - ملك ياسر فياض اسماعيل - الطابق الاول - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - العمل على إيجاد بيئة ثقافيّة للبلدة وتشجيع الحوار. 2 - زرع روح العمل على تنمية التكامل والتضامن بين أفراد المجتمع. 3 - العمل على القيام بالنشاطات البيئيّة والسياحيّة (الحفاظ على الشكل التراثي للبلدة وزيادة المساحات الخضراء) عبر إقامة ورش عمل وندوات. 4 - العمل على تقديم مساعدات ومُنَح للطلاب المتفوّقين. 5 - العمل على تنمية مواهب الأطفال. 6 - تعزيز دور المرأة في المجتمع وتفعيله بالإضافة الى إصدار مجلة ورقيّة تُعنى بالتنمية البشريّة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد باقر عبد الرحمن مظلوم محمد حسن علي طليس محمد عباس علي المصري عادل نجاح اسماعيل مشتبا احمد صالح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عباس علي المصري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق