إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشتول الوطنية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14018 تاريخ 20/8/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشتول الوطنية» مركزها: انطلياس - العقار رقم 430 - مبنى شتول مار الياس - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في نشر الوعي لأهمية العمل والإنتاج ومواكبة تطورها. 2 - المساهمة في عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة المؤتمرات والدورات التدريبية التي تدعم تحقيق أهداف الجمعية. 3 - المساهمة في إنشاء معارض لعرض المنتجات. 4 - المساهمة في إرساء أسس بوابة عربية للتسويق. 5 - المساهمة في العمل على تطوير مهارات المنتسبين العلمية وتعزيز فرص عملهم في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج وديع سليم اسطفان الياس جرجس كامل جوزاف فيليب حبيب بو زيد موسى نجيب الهندي عقل يوسف العلم صادق سليم بلوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزاف فيليب حبيب بو زيد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق