إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الألاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: - الباب 27 - إحتياطي الموازنة - الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /567.869.000/ل.ل. (فقط خمسمائة وسبعة وستون مليونا وثمانمائة وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية) الى الجزء الأول: - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 9 - المحاكم الشرعية الجعفرية - الوظيفة 337 - المحاكم الدينية - البند 11 - مواد إستهلاكية - الفقرة 2 - لوازم إدارية - النبذة 5 - محروقات وزيوت للتدفئة /25.600.000/ل.ل (فقط خمسة وعشرون مليونا وستمائة ألف ليرة لبنانية) - البند 11 - مواد إستهلاكية - الفقرة 7 - مياه، كهرباء، إتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) - النبذة 9 - نفقات مياه، وكهرباء وإتصالات سلكية ولاسلكية أخرى /16.600.000/ل.ل. (فقط ستة عشر مليونا وستمائة ألف ليرة لبنانية) - البند 12 - خدمات إستهلاكية - الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة - النبذة 1 - إيجارات مكاتب وصيانتها /512.069.000/ل.ل. (فقط خمسمائة وإثنا عشر مليونا وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية) - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 3 - نقل وإنتقال - النبذة 1 - نقل وإنتقال في الداخل /13.600.000/ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليونا وستمائة ألف ليرة لبنانية) المجموع العام /567.869.000/ل.ل. (فقط خمسمائة وسبعة وستون مليونا وثمانمائة وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي