إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل هرموش في السمقانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13111 تاريخ 31/7/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل هرموش في السمقانية» مركزها: السمقانية - العقار رقم 649 - ملك غازي هرموش - قضاء الشوف. غايتها: 1 - المساهمة في جمع شمل أفراد العائلة وتوثيق روابط الألفة والمحبة بينهم. 2 - المساهمة في بث التوعية بين افراد العائلة والتركيز على العلم والثقافة بينهم وإبداء النصح والتوجيه بينهم. 3 - المساهمة في تنظيم العائلة إجتماعياً. 4 - المساهمة في تقديم المساعدات والمعونات للمستحقين من أفرادها. 5 - المساهمة في تنمية الكفاءات والقدرات لدى أفراد العائلة وتشجيع المتفوقين بينهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وائل جميل هرموش حسام بهيج هرموش نزيه عاطف هرموش زياد رامز هرموش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل جميل هرموش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق