إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1164 تاريخ 27/9/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الخيرية لإسعاف الضرير في لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14359 تاريخ 10/9/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الخيرية لإسعاف الضرير في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1164 تاريخ 27/9/2008 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: فرن الشباك - شارع 47 - سيدة المعونة الدائمة - بناية لطيف - العقار رقم 2512 - القسم رقم 3 - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا. بدلا من: سن الفيل - شارع الإنجيلية - ملك جبور اخوان - قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق