All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2370 19/11/2014

تأسيس جمعية بإسم: «حركة شباب زغرتا الزاوية» مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2370
Date
19/11/2014
Official Gazette
Issue 51, 27/11/2014, p. 4728-4729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2370 تاريخ 19/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة شباب زغرتا الزاوية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11550 تاريخ 3/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة شباب زغرتا الزاوية» مركزها: زغرتا - حي السيدة - الطريق العام - ملك حمد الباشا - الطابق الاول. غايتها: 1 - اقتصادية - اجتماعية - إنمائية - إنسانية. 2 - المساهمة في تشجيع الأعمال التجارية التي من شأنها توفير العمل وتوظيف الأموال. 3 - المساهمة في تعزيز مركز زغرتا الزاوية الإقتصادي بإقامة معارض وندوات ولقاءات اجتماعية اقتصادية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: البير سليم نكد انطوان يوسف يمين كريم رزق الكوسا بيار سليمان مرقص الدويهي انطوان يوسف القوال يوسف بدوي بو هارون ميلاد موريس المعراوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار مرقص الدويهي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق