المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية تنمية المشرق» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 38/أد تاريخ 20/2/2007 . وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مؤسسة ليان» {FONDATION LYAN} {LYAN FOUNDATION} بدلاً من: «جمعية تنمية المشرق» غايتها: - إن هدف الجمعية هو المحافظة على التراث العالمي وتنميته وتطويره عن طريق التعاون والتنسيق المحليين والدوليين. ويقصد كلمة «تراث»، حيثما وردت في هذا النظام، الإرث الثقافي والأثري والتاريخي والفكري والقانوني والبيئي والحضاري والإجتماعي والإعماري والسياحي، الخ... العالمي، اي كل ما هو مكون للمجتمعات والحضارات والثقافات والأديان والأعراق التي هي جزء لا يتجزأ من الإنسانية ككل. -إن موضوع الجمعية هو العمل في مجال التنمية بشتى الوسائل المتاحة قانوناً وبالاخص عن طريق التعاون والتنسيق المحليين والدوليين وتبادل الخبرات في مجال عمل الجمعية. ولهذه الغاية يحق للجمعية على سبيل المثال لا الحصر القيام بالأعمال التالية: 1 - تطوير التعاون والتنسيق المحليين والدوليين. 2 - المحافظة على التراث وتنميته. 3 - المساهمة في مشاريع التنمية على أنواعها. 4 - تشجيع حوار الحضارات والأديان والثقافات. 5 - توثيق العلاقات وروابط التعاون بين المجتمعات والحضارات والثقافات والأديان والأعراق وإيجاد روابط وثيقة من التفاهم المتبادل. 6 - إنشاء ندوات وتنظيم لقاءات ثقافية وفكرية وإقامة المعارض والإشتراك فيها. 7 - وضع البحوث والدراسات ومخططات المشاريع، الخ... 8 - المشاركة في المناقصات العامة والخاصة المحلية منها والدولية التي تدخل من ضمن نطاق عمل الجمعية. 9 - إنشاء متاحف ومكاتب ومراكز ثقافية وترفيهية وتصميم المشاريع التي يستفيد منها المجتمع. 10 - تقديم المساعدات. 11 - كل ما يساعد على تنمية الجمعية وتحقيق أهدافها. ويحظر على الجمعية التعاطي في السياسة والإشتراك في إجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -إن هدف الجمعية هو المحافظة على التراث المشرقي وتنميته وتطويره عن طريق التعاون والتنسيق المحليين والدوليين. ويقصد بكلمة «تراث»، حيثما وردت في هذه النظام، الإرث الثقافي والأثري والتاريخي والفكري والبيئي والحضاري والاجتماعي والإعماري والسياحي، الخ... المشرقي، أي كل ما هو مكون للمجتمعات والحضارات والثقافات والأديان والأعراق المشرقية التي هي جزء لا يتجزأ من الإنسانية ككل. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.