All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2390 20/11/2014

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 38/أد تاريخ 20/2/2007 للجمعية المسماة: «جمعية تنمية المشرق» مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2390
Date
20/11/2014
Official Gazette
Issue 51, 27/11/2014, p. 4730-4732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2390 تاريخ 20/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 38/أد تاريخ 20/2/2007

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة «جمعية تنمية المشرق» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13588 تاريخ 26/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية تنمية المشرق» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 38/أد تاريخ 20/2/2007 . وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مؤسسة ليان» {FONDATION LYAN} {LYAN FOUNDATION} بدلاً من: «جمعية تنمية المشرق» غايتها: - إن هدف الجمعية هو المحافظة على التراث العالمي وتنميته وتطويره عن طريق التعاون والتنسيق المحليين والدوليين. ويقصد كلمة «تراث»، حيثما وردت في هذا النظام، الإرث الثقافي والأثري والتاريخي والفكري والقانوني والبيئي والحضاري والإجتماعي والإعماري والسياحي، الخ... العالمي، اي كل ما هو مكون للمجتمعات والحضارات والثقافات والأديان والأعراق التي هي جزء لا يتجزأ من الإنسانية ككل. -إن موضوع الجمعية هو العمل في مجال التنمية بشتى الوسائل المتاحة قانوناً وبالاخص عن طريق التعاون والتنسيق المحليين والدوليين وتبادل الخبرات في مجال عمل الجمعية. ولهذه الغاية يحق للجمعية على سبيل المثال لا الحصر القيام بالأعمال التالية: 1 - تطوير التعاون والتنسيق المحليين والدوليين. 2 - المحافظة على التراث وتنميته. 3 - المساهمة في مشاريع التنمية على أنواعها. 4 - تشجيع حوار الحضارات والأديان والثقافات. 5 - توثيق العلاقات وروابط التعاون بين المجتمعات والحضارات والثقافات والأديان والأعراق وإيجاد روابط وثيقة من التفاهم المتبادل. 6 - إنشاء ندوات وتنظيم لقاءات ثقافية وفكرية وإقامة المعارض والإشتراك فيها. 7 - وضع البحوث والدراسات ومخططات المشاريع، الخ... 8 - المشاركة في المناقصات العامة والخاصة المحلية منها والدولية التي تدخل من ضمن نطاق عمل الجمعية. 9 - إنشاء متاحف ومكاتب ومراكز ثقافية وترفيهية وتصميم المشاريع التي يستفيد منها المجتمع. 10 - تقديم المساعدات. 11 - كل ما يساعد على تنمية الجمعية وتحقيق أهدافها. ويحظر على الجمعية التعاطي في السياسة والإشتراك في إجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -إن هدف الجمعية هو المحافظة على التراث المشرقي وتنميته وتطويره عن طريق التعاون والتنسيق المحليين والدوليين. ويقصد بكلمة «تراث»، حيثما وردت في هذه النظام، الإرث الثقافي والأثري والتاريخي والفكري والبيئي والحضاري والاجتماعي والإعماري والسياحي، الخ... المشرقي، أي كل ما هو مكون للمجتمعات والحضارات والثقافات والأديان والأعراق المشرقية التي هي جزء لا يتجزأ من الإنسانية ككل. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق