All legislation

مرسوم Decree No. 1061 27/11/2014

قبول استقالة عضوين إضافيين لدى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1061
Date
27/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4759-4760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1061 تاريخ 27/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لاسيما المادة 357 منه،

بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 16/12/1995 (تأليف المجلس العدلي)،

بناء على المرسوم رقم 11070 تاريخ 20/1/2014 المتضمن تعيين القاضيين السيدة سهير الحركة والسيد راشد طقوش عضوين اضافيين لدى المجلس العدلي،

بناء على الطلب المقدم من القاضيين السيدة سهير الحركه والسيد راشد طقوش المسجلين برقم 347/ق تاريخ 28/1/2014 ورقم 348/ق تاريخ 28/1/2014،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 14/10/2014،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة القاضيين السيدة سهير الحركه والسيد راشد طقوش من مركز عضوين اضافيين لدى المجلس العدلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي