المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة القاضيين السيدة سهير الحركه والسيد راشد طقوش من مركز عضوين اضافيين لدى المجلس العدلي.
مرسوم Decree No. 1061 27/11/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لاسيما المادة 357 منه،
بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 16/12/1995 (تأليف المجلس العدلي)،
بناء على المرسوم رقم 11070 تاريخ 20/1/2014 المتضمن تعيين القاضيين السيدة سهير الحركة والسيد راشد طقوش عضوين اضافيين لدى المجلس العدلي،
بناء على الطلب المقدم من القاضيين السيدة سهير الحركه والسيد راشد طقوش المسجلين برقم 347/ق تاريخ 28/1/2014 ورقم 348/ق تاريخ 28/1/2014،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 14/10/2014،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة القاضيين السيدة سهير الحركه والسيد راشد طقوش من مركز عضوين اضافيين لدى المجلس العدلي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي