المادة 1
مادة 1: جدّد وضع القاضي السيدة عُلى رمضان (رقمها المالي 4/364) في الاستيداع بناء لطلبها لمدة سنة ثالثة اعتباراً من تاريخ 3/12/2014، وذلك للقيام بدراسات تتوخّى منها الادارة نفعاً عاماً.
مرسوم Decree No. 1062 27/11/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسومين رقم 9422 تاريخ 3/12/2012 ورقم 11021 تاريخ 21/12/2013 (وضع وتجديد وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبها)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 8/10/2014 من القاضي السيدة عُلى رمضان المتضمّن طلب تجديد وضعها في الاستيداع لمدة سنة ثالثة اعتبارا من تاريخ 3/12/2014 لمتابعة دراستها في الخارج،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 14/10/2014،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدّد وضع القاضي السيدة عُلى رمضان (رقمها المالي 4/364) في الاستيداع بناء لطلبها لمدة سنة ثالثة اعتباراً من تاريخ 3/12/2014، وذلك للقيام بدراسات تتوخّى منها الادارة نفعاً عاماً.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي