The whole text

قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014 In force

المادة 4

المادة 4

«أ - يتوجب على دوائر وفروع خدمات المكلفين أو دائرة خدمات الخاضعين، أن تبت بطلب الموافقة على تطبيق النظام المبسط، ضمن مهلة أقصاها 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويحق لها من اجل ذلك ان تتحقق من صحة المعلومات الواردة اليها في الطلب من خلال عدة وسائل، بما فيها القيام بزيارات ميدانية الى مكان مزاولة صاحب الطلب لنشاطه.

ب - تسري مفاعيل الموافقة على تطبيق نظام المبسط اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المكلف لدى الدائرة المختصة موافقة الإدارة الضريبية، ويمكن لمقدم الطلب اعتباراً من اليوم السادس عشر لتاريخ تقديم الطلب مراجعة الدائرة المختصة.

ج - تحتفظ الإدارة الضريبية بحقها بالعودة عن قرارها بالموافقة في حال توفرت لها أي معطيات تستوجب ذلك، وفي هذه الحالة تتولى الادارة ابلاغ المكلف بذلك، ويسري مفعول القرار من اليوم التالي لتاريخ التبلغ.

المادة 4 من قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239132/article/4/