المادة 6
على المكلف الحاصل على موافقة الادارة الضريبية بتطبيق النظام المبسط لاصدار الفواتير، ان يصدر بناء على طلب الزبائن فواتير مطابقة لأحكام المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة ولأحكام المادتين 34 و113 من قانون الإجراءات الضريبية، لكي يتمكن هؤلاء الزبائن من الاستفادة من حق الحسم وعليه ان يحتفظ بنسخ عن هذه الفواتير.