The whole text

قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014 In force

المادة 8

المادة 8

يتوجب على المكلف الذي لم تعد تتوفر لديه الشروط المطلوبة لتطبيق النظام المبسط، أن يعلم الإدارة الضريبية بذلك ضمن مهلة شهر على الأكثر اعتبارا من أول يوم انتفت فيه تلك الشروط. على أن يصدر اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انتفاء الشروط، فواتير وفقاً لأحكام المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته ولأحكام المادتين 34 و 113 من قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته.

المادة 8 من قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239132/article/8/