All legislation

مرسوم Decree No. 1044 27/11/2014

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1044
Date
27/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4761-4762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1044 تاريخ 27/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد كميل جورج كيروز المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1751/2030 تاريخ 31/7/2014 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لوس انجلوس بتاريخ 16/5/2014 تحت رقم 694/14 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الاميركية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد كميل جورج كيروز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي