All legislation

قرار Decision No. 262 19/11/2014

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «أحمد محمد طبارة» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
262
Date
19/11/2014
Official Gazette
Issue 51, 27/11/2014, p. 4742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 262 تاريخ 19/11/2014
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756 تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص، السيد «أحمد محمد طبارة»، بتاريخ 16 تشرين الاول 2014،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 20460/2014 تاريخ 22 تشرين الاول 2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «أحمد محمد طبارة»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي