All legislation

قرار Decision No. 1024 18/11/2014

تعديل مادة في القرار رقم 781/1 تاريخ 26/8/2011 المتعلق باستيراد البذور المخصصة للزرع ما عدا البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
1024
Date
18/11/2014
Official Gazette
Issue 51, 27/11/2014, p. 4745-4746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1024 تاريخ 18/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 781/1 تاريخ 26/8/2011 (شروط استيراد البذور للزرع ما عدا البطاطا)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند الخامس من المادة الثالثة في القرار رقم 781/1 تاريخ 26/8/2011 المتعلق باستيراد البذور المخصصة للزرع ما عدا البطاطا، على ان تصبح كما يلي: 5 - شهادة تحاليل ونتائج تستجيب لمعايير نوعية البذور، كما ورد في الملحق رقم (2) من هذا القرار، يدوّن عليها رقم الدفعة وتكون: -اما شهادة برتقالية لتحليل البذور صادرة عن الجمعية الدولية لاختبار البذور ISTA). -اما شهادة صادرة عن مختبر معتمد من قبل الجمعية الدولية لاختبار البذور (ISTA) أو المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (17025). -اما شهادة صادرة عن مختبرات المعهد الدولي لتربية البزاق في ايطاليا (Instituto internazionale di Elicicoltura).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/11/2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب