All legislation

قرار Decision No. 164 15/11/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في نبحا - المحفارة م.م. محافظة بعلبك - الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
15/11/2014
Official Gazette
Issue 51, 27/11/2014, p. 4746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 15/11/2014
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/10/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في نبحا - المحفارة م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: نبحا - المحفارة. مركزها: بلدة نبحا - المحفارة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.975.000/ ل.ل. مليونان وتسعماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الاعمال الزراعية من فلاحة ورش مبيدات. 2 - تأمين مستلزمات الزراعة من سكك فلاحة وخزانات رش. 3 - تأمين الري لأراضي الأعضاء وتأمين مستلزمات الري. 4 - السعي لإقامة دورات تدريبية زراعية لاعضاء التعاونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا ابو زيد