إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/10/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في نبحا - المحفارة م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: نبحا - المحفارة. مركزها: بلدة نبحا - المحفارة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.975.000/ ل.ل. مليونان وتسعماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الاعمال الزراعية من فلاحة ورش مبيدات. 2 - تأمين مستلزمات الزراعة من سكك فلاحة وخزانات رش. 3 - تأمين الري لأراضي الأعضاء وتأمين مستلزمات الري. 4 - السعي لإقامة دورات تدريبية زراعية لاعضاء التعاونية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الثاني 2014
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا ابو زيد