إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/11/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية وتصنيع انتاجها في القرنة - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: القرنة. مركزها: القرنة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.050.000/ل.ل. ستة ملايين وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - جمع الحليب وتصريفه. 2 - تصنيع الحليب ومشتقاته. 3 - تأمين مستلزمات جمع وتصنيع الحليب.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2014
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا ابو زيد