All legislation

قرار Decision No. 170 20/11/2014

إنشاء الجمعية التعاونية لتربية المواشي وإنتاج الحليب في قضاء زغرتا م.م محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
20/11/2014
Official Gazette
Issue 51, 27/11/2014, p. 4747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 20/11/2014
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/11/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي وانتاج الحليب في قضاء زغرتا م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء زغرتا. مركزها: مجدليا - زغرتا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /10.500.000/ل.ل. عشرة ملايين وخمسمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - انشاء مصانع لجمع الحليب وانتاج مشتقاته. 2 - تسويق الحليب ومشتقاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا ابو زيد