إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/11/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي وانتاج الحليب في قضاء زغرتا م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء زغرتا. مركزها: مجدليا - زغرتا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /10.500.000/ل.ل. عشرة ملايين وخمسمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - انشاء مصانع لجمع الحليب وانتاج مشتقاته. 2 - تسويق الحليب ومشتقاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2014
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا ابو زيد