إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/11/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للزراعات الحديثة في تل ذنوب وجوارها GREEN ACRES م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: تل ذنوب - عميق. مركزها: تل ذنوب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /110.000.000/ل.ل. مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي (شراء شتول الاشجار، والبذار والادوية الزراعية، والاسمدة والمعدات وكل ما تحتاجه التعاونية). 2 - جمع الانتاج وتوضيبه وتصريفه في الاسواق المحلية والخارجية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2014
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا ابو زيد