إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 العائد لفرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة والمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 العائد لتصنيف الطرق العامة وتعديلاتهما،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2011 - محضر رقم 38 وقراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2012 محضر رقم 26 بالموافقة على التخطيط المذكور،
بناء على قرار مجلس بلدية عشقوت رقم 91 م.ب تاريخ 19/7/2011 بالموافقة على هذا التخطيط،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 371/2013/أ تاريخ
24/5/2013،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط تطوير طريق ذوق مصبح - ميروبا - كفردبيان - الطيبة (بعلبك) «القسم الثاني: سهيلة - ميروبا» من الكيلومتر 500+6 الى الكيلومتر 289.950+20» والقسم الثالث: ميروبا - عيون السيمان» من الكيلومتر 289095+20 الى الكيلومتر 3510892+33» المبين على المسطحات ذات الأرقام 1/6 - 2/6 - 3/6 - 4/6 - 5/6 - 6/6 و1/5 - 2/5 - 3/5 - 4/5 و5/5 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسامها الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطحات المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 4: يلغى جزئيا التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1936 تاريخ 20/12/1999 المبينين باللون البني وبخطوط مائلة باللون الأسود على المسطح رقم 4/5 المرفقة بهذا المرسوم عن العقار رقم 5450 من منطقة كفردبيان العقارية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي