All legislation

مرسوم Decree No. 1053 27/11/2014

تصديق تخطيط تطوير طريق ذوق مصبح ميروبا - كفردبيان - الطيبة (بعلبك) «القسم الثاني: سهيلة - ميروبا والقسم الثالث: ميروبا - عيون السيمان» (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1053
Date
27/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4775-4777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1053 تاريخ 27/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 العائد لفرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة والمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 العائد لتصنيف الطرق العامة وتعديلاتهما،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2011 - محضر رقم 38 وقراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2012 محضر رقم 26 بالموافقة على التخطيط المذكور،

بناء على قرار مجلس بلدية عشقوت رقم 91 م.ب تاريخ 19/7/2011 بالموافقة على هذا التخطيط،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 371/2013/أ تاريخ

24/5/2013،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تطوير طريق ذوق مصبح - ميروبا - كفردبيان - الطيبة (بعلبك) «القسم الثاني: سهيلة - ميروبا» من الكيلومتر 500+6 الى الكيلومتر 289.950+20» والقسم الثالث: ميروبا - عيون السيمان» من الكيلومتر 289095+20 الى الكيلومتر 3510892+33» المبين على المسطحات ذات الأرقام 1/6 - 2/6 - 3/6 - 4/6 - 5/6 - 6/6 و1/5 - 2/5 - 3/5 - 4/5 و5/5 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس الإنماء والأعمار.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسامها الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطحات المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: يلغى جزئيا التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1936 تاريخ 20/12/1999 المبينين باللون البني وبخطوط مائلة باللون الأسود على المسطح رقم 4/5 المرفقة بهذا المرسوم عن العقار رقم 5450 من منطقة كفردبيان العقارية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي