المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: محمد اسعد المولى - حسين يوسف رعد - الياس ابو خاطر - عمر يوسف الخطيب - احمد محمد العرة - جورج تنوري بتأسيس نقابة باسم نقابة «اصحاب الاشجار المثمرة في البقاع».
قرار Decision No. 170 13/11/2014
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 365/4 تاريخ 26 أيار 2014،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 13187 تاريخ 8 تشرين الثاني 2014،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: محمد اسعد المولى - حسين يوسف رعد - الياس ابو خاطر - عمر يوسف الخطيب - احمد محمد العرة - جورج تنوري بتأسيس نقابة باسم نقابة «اصحاب الاشجار المثمرة في البقاع».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجرى الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
13 تشرين الثاني 2014 وزير العمل سجعان القزي