All legislation

قرار Decision No. 11895 11/11/2014

تعديل تسمية «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية بحيث تصبح «سي سي انفستمنت ش.م.ل.».

Type
قرار · Decision
Number
11895
Date
11/11/2014
Official Gazette
Issue 51, 27/11/2014, p. 4748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11895 تاريخ 11/11/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

بناء على القرار رقم 11663 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2014،

وبناء على القرار الوحيد من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 12/6/2014،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/19/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/7/2014،

وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية الوارد في كتابها تاريخ 7/10/2014،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعدّل تسمية «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 72 بحيث تصبح «سي سي انفستمنت ش.م.ل.».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 11 تشرين الثاني 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه