All legislation

مرسوم Decree No. 1067 27/11/2014

تصديق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة مزرعة وادي بو يوسف العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
1067
Date
27/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1067 تاريخ 27/11/2014
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 855 تاريخ 24/12/1990 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة وادي نهر الدامور - محافظة جبل لبنان)،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/2014 محضر رقم 34،

بناء على كتاب قائمقام الشوف رقم 1866/إ تاريخ 15/10/2014،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة مزرعة وادي بو يوسف العقارية (قضاء الشوف) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والإستثمار ولشروطه المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ألغي كل تصميم مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي