المادة 1
مادة 1: صُدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة الإجمالية المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1، وذلك في منطقتي انطلياس والنقاش العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 1070 27/11/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما المادة الثانية عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 9194 تاريخ 8/10/1974 (تصديق التصميم التفصيلي العام لمناطق وطى عمارة شلهوب - الزلقا - جل الديب - أنطلياس والنقاش العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
بناء على المرسوم رقم 5328 تاريخ 04/09/1982 (إستبدال قسم من تخطيط طريق بدرج في منطقة النقاش العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
بناء على قرار بلدية انطلياس والنقاش رقم - 34 - تاريخ 26/02/2014.
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 12 - تاريخ 02/04/2014 .
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/2014،
يرسم ما يلي:
مادة 1: صُدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة الإجمالية المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1، وذلك في منطقتي انطلياس والنقاش العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: الغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 9194 تاريخ 08/10/1974 والمبينة بخطوط حمراء مائلة، كذلك ألغي تخطيط الدرج المصدق بالمرسوم رقم 5328 تاريخ 04/09/1982 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه في منطقتي انطلياس والنقاش العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 3: مع الأخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن اثني عشر متراً، وخمسة امتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها أو يزيد عن اثني عشر متراً.
مادة 4: تُعتبر الأشغال العائدة لإنشاء حدائق عامة مبينة باللون الأخضر ومنشآت وتجهيزات بلدية عامة مبينة بخطوط خضراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه من المنافع العامة وذلك في منطقتي أنطلياس والنقاش العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 5: تحدد المدة القصوى لتنفيذ مشاريع (حدائق عامة ومنشآت وتجهيزات بلدية عامة) المنوه عنها في المادة الرابعة أعلاه بثماني سنوات.
مادة 6: تُسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وتُرفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة وتسجل إشارة (حدائق عامة ومنشآت وتجهيزات بلدية عامة) المصدقة في المادة الرابعة أعلاه، وكذلك ترفع إشارة التخطيطات المصدقة بالمراسيم رقم 9194 تاريخ 08/10/1974 ورقم 5328 تاريخ 04/09/1982 عن صحائف كل من العقارات التي ألغيت التخطيطات المصدقة بموجب المادة الثانية أعلاه والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 7: تلغى جميع التخطيطات المصدقة الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتي تتعارض مع مضمون المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم وذلك في منطقتي أنطلياس والنقاش العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي