All legislation

مرسوم Decree No. 1063 27/11/2014

قبول هبة مقدمة من مشروع مبادرات دعم المجتمع المدني في لبنان (OTI) الممول من الوكالة الاميركية للتنمية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني (معهد عرسال الفني)

Type
مرسوم · Decree
Number
1063
Date
27/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4799-4800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1063 تاريخ 27/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مشروع مبادرات دعم المجتمع المدني في لبنان (OTI) الممول من الوكالة الاميركية للتنمية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني (معهد عرسال الفني) وهي عبارة عن أعمال ترميم مختلفة وتقدر قيمتها بحوالي /120.000/د.أ. أي ما يعادل /180.900.000/ل.ل. (فقط مئة وثمانون مليونا وتسعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي