All legislation

مرسوم Decree No. 1056 27/11/2014

تعديل شروط التعيين الخاصة برئيس دائرة الرعاية الصحية الأولية في ملاك وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1056
Date
27/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4800-4801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1056 تاريخ 27/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 وتعديلاته (تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 8908 تاريخ 29/7/1996 (انشاء دائرة وقسمين للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 505 تاريخ 19/6/2014،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 17/2014 - 2015 تاريخ 14/10/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل شروط التعيين الخاصة برئيس دائرة الرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة العامة المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8908 تاريخ 29/7/1996 (ملاك دائرة الرعاية الصحية الاولية وشروط التعيين فيها)، بحيث تصبح على الشكل التالي: - يفرض في رئيس دائرة الرعاية الصحية الاولية أن يكون: - طبيب طب عام أو طب عائلة أو طبيب اخصائي صحة عامة. - مجاز بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية. - خبرة خمس سنوات في الرعاية الصحية العامة. - منتسباً الى احدى نقابتي الاطباء في لبنان أو - حائزاً اجازة في الصحة العامة وتعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن سبع سنوات في الرعاية الصحة الاولية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي