إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 وتعديلاته (تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 8908 تاريخ 29/7/1996 (انشاء دائرة وقسمين للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 505 تاريخ 19/6/2014،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 17/2014 - 2015 تاريخ 14/10/2014)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل شروط التعيين الخاصة برئيس دائرة الرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة العامة المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8908 تاريخ 29/7/1996 (ملاك دائرة الرعاية الصحية الاولية وشروط التعيين فيها)، بحيث تصبح على الشكل التالي: - يفرض في رئيس دائرة الرعاية الصحية الاولية أن يكون: - طبيب طب عام أو طب عائلة أو طبيب اخصائي صحة عامة. - مجاز بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية. - خبرة خمس سنوات في الرعاية الصحية العامة. - منتسباً الى احدى نقابتي الاطباء في لبنان أو - حائزاً اجازة في الصحة العامة وتعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن سبع سنوات في الرعاية الصحة الاولية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي