All legislation

قرار Decision No. 2418 27/11/2014

سحب بيان علم وخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ثقافة بلا حدود» مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
2418
Date
27/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2418 تاريخ 27/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 137/أد تاريخ 10/12/2004 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ثقافة بلا حدود» مركزها: بيروت،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6916 تاريخ 23/4/2014 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 4258/اع/و/وز تاريخ 29/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 137/أد تاريخ 10/12/2004 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ثقافة بلاد حدود» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق