المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 137/أد تاريخ 10/12/2004 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ثقافة بلاد حدود» للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 2418 27/11/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 137/أد تاريخ 10/12/2004 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ثقافة بلا حدود» مركزها: بيروت،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6916 تاريخ 23/4/2014 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 4258/اع/و/وز تاريخ 29/6/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 137/أد تاريخ 10/12/2004 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ثقافة بلاد حدود» للسبب المبين أعلاه،
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق