All legislation

قرار Decision No. 2441 01/12/2014

إعلان حل مجلس بلدية كرمسدة - قضاء زغرتا وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2441
Date
01/12/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4825-4826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2441 تاريخ 01/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 2549/ب/2014 تاريخ 28/10/2014،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كرمسدة - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام زغرتا القيام بأعمال مجلس بلدية كرمسدة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق