المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كرمسدة - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 2441 01/12/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 2549/ب/2014 تاريخ 28/10/2014،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كرمسدة - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام زغرتا القيام بأعمال مجلس بلدية كرمسدة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق