المادة 1
مادة 1: عيّن السيد الياس رشيد نعيمه، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة عمارة شلهوب، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جوزف فرجلله مسعود وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 2444 01/12/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19
47، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1542/ب/2014 تاريخ 11/11/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد الياس رشيد نعيمه، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة عمارة شلهوب، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جوزف فرجلله مسعود وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق