All legislation

قرار Decision No. 2444 01/12/2014

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة عمارة شلهوب قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
2444
Date
01/12/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2444 تاريخ 01/12/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19

47، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1542/ب/2014 تاريخ 11/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد الياس رشيد نعيمه، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة عمارة شلهوب، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جوزف فرجلله مسعود وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق