ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 806 تاريخ 11/5/2012،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا والجوار» المتعلق بتعديل إسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12925 تاريخ 13/8/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم ومركز الجمعية المسماة: «المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا والجوار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 806 تاريخ 11/5/2012 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان» بدلا من: «المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا والجوار» مركزها: الهلالية - العقار رقم 49 - ملك الحاج احمد نحولي - قضاء صيدا. بدلا من: صيدا - ساحة النجمة - مبنى بلدية صيدا - الطابق الرابع.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق