All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2414 27/11/2014

تأسيس جمعية بإسم: «تراب للتربية البيئية لبنان» {SOILS Permaculture Association Lebanon} مركزها: صيدون - قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2414
Date
27/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4827-4828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2414 تاريخ 27/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تراب للتربية البيئية لبنان» {SOILS Permaculture Association Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1239 تاريخ 20/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تراب للتربية البيئية لبنان» {SOILS Permaculture Association Lebanon} مركزها: صيدون - شارع العلية - ملك حليم الخوند - قضاء جزين. غايتها: 1 - توعية المزارعين في لبنان على مساوئ استخدام المبيدات والمواد الكيماوية على صحتهم وبيئتم ومساعدتهم على إعادة تبني الزراعة الطبيعية والتقليدية. 2 - رفع مستوى الوعي لدى الأشخاص المقيمين في لبنان من خلفيات متعددة (ربات منزل، جامعيين، طلاب، أطفال، مهندسين، أشخاص من فئات مهمشة، الخ) على مشاكل بيئية متعددة وتدريبهم على إتخاذ بدائل عملية صديقة للبيئة تحث على الإستدامة والإكتفاء الذاتي (أكان ذلك على صعيد النفايات أو الطاقة أو الموارد أو الزراعة أو التلوث، إلخ). 3 - توثيق الممارسات الزراعية والحرفية والعمارة التقليدية بالتعاون مع المجتمعات المحلية (الريفية بشكل خاص) ونشرها في تقارير أو أشرطة سمعية بصرية بغية المحافظة عليها والتعلم منها. 4 - إقامة حدائق وبساتين وأبنية نموذجية تعتمد على مبادئ الثقافة المستدامة بهدف إظهار كيفية تأمين المأكل والمسكن بطريقة صديقة للبيئة، بالتعاون مع الأفراد والبلديات والمؤسسات والجمعيات المحلية. 5 - مساعدة سكان الأرياف على البقاء في قراهم عبر إشراكهم في نشاطات تدر الدخل وتعتمد على الموارد المحلية (مثل تدريبهم على صنع الحرفيات من مواد معاد تدويرها، ومساعدتهم على إنشاء غرف للضيافة، وتحضير الأكل الصحي، الخ). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسام مارون الخوند ريتا حليم الخوند جهاد نادر شانه ساز الكسي جورج بغدادي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ريتا حليم الخوند.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق