المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعيّة البيئة حياة». {ENVIRONMENT LIFE ORGANIZATION}مركزها: صربا - العقار رقم 2342 - قضاء النبطية. غايتها: أهداف الجمعية بيئيّة وزراعيّة وتنمويّة، إجتماعيّة وثقافيّة تسعى بشكل عام الى إنجاز كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق التنميّة في جميع المجالات والميادين المذكورة من خلال مشاريع تنمويّة حضاريّة تستجيب لنداء المبادرة الوطنيّة والدوليّة للتنمية البيئيّة ومنها: -تشجيع المبادرات في المجالات البيئيّة والزراعيّة بشكل خاص. -نشر التوعيّة البيئيّة وتنظيم ندوات تهدف الى الحفاظ على بيئة صحيحة. -المساهمة في رفع المستوى البيئيّ وذلك بواسطة تجميع وتنسيق الجهود التطوعيّة. -القيام بكل عمل مشروع لخدمة المصالح البيئيّة. -حثّ جميع الجهات المعنيّة الى تنظيم وتنفيذ مشاريع بيئيّة. -ربط علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجمعيّات والمؤسسات والهيئات الوطنيّة والدوليّة داخل وخارج الوطن التي تسعى الى تحقيق نفس الأهداف. -ربط أواصر الصداقة والتعاون الوطني والدولي مع مختلف الهيئات والجمعيّات. -الشراكة والتعاقد مع القطاعات والهيئات والجمعيّات والوزارات والمنظمات الدوليّة لتنفيذ برامج تنمويّة بيئيّة. -تبادل الزيارات مع جمعيات وهيئات وطنيّة ودوليّة والمشاركة في مشاريع داخل لبنان وخارجه. -تحقيق التعاون بين الجمعيّة وسائر الهيئات الاجتماعيّة والحكوميّة التي تعنى بشؤون التنمية البيئيّة الزراعية بشكل خاص. -العمل على إنجاز مشاريع تنمويّة بيئيّة بشراكة مع الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين والهيئات الوطنيّة والدولية. المحافظة على البيئة. -الإنفتاح على جميع شرائح المجتمع التي يكون لديها هدف الجمعيّة نفسها. -المساهمة في تنمية شعور الفرد بالإنتماء الى الوطن من خلال المحافظة على بيئته. -إبراز مؤهلات الشباب المبدع في مجال البيئة. -توسيع المشاركة في الحياة العامة، دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة وتطوير التواصل البيئيّ الحضاري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رزق اللّه طانيوس نصار إيلي سعيد الحلو طوني خطار الحلو انطوان يوسف بو صالح ريتا كابي فارس مايك الياس شلهوب ريمون حنا الحلو بسام جريس الحلو ميراي ريمون الحلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ريمون حنا الحلو.