ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فكر وإبداع» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19643 تاريخ 29/11/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فكر وإبداع» مركزها: طرابلس - ابي سمراء - شارع الحرم - العقار رقم 5132 - القسم رقم 16 - ملك محمد علي محمد عمر البدوي النجار. غايتها: 1 - المساهمة في تنمية القدرات والمواهب في المجتمع عبر إقامة الدورات والمحاضرات والندوات. 2 - المساهمة في إنشاء المدارس والمعاهد والمراكز أو الإشراف عليها والتي تخدم الأهداف التربوية والثقافية والإجتماعية النبيلة. 3 - المساهمة في تقديم الخدمات والمساعدات الإجتماعية والتربوية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: افراح محمد عمر البدوي النجار يسرى عبد المجيد درنيقه مرام محمد علي البدوي النجار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة افراح محمد عمر البدوي النجار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق